الشيخ السبحاني
25
مفاهيم القرآن
« وفي سبيل اللَّه قوم يخرجون في الجّهاد ليس عندهم ما يتقوُّون به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجُّون به أو في جميع سبل الخير فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصّدقات حتّى يقووا على الحجّ والجهاد ، وابن السبيل أبناء الطريق يكونون في الأسفار في طاعة اللَّه فيقطع عليهم ويذهب مالهم فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصّدقات » « 1 » . 4 - وفي احياء الأراضي الميّتة قال الإمام أمير المؤمنين : « من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه » « 2 » . 5 - سئل الباقر - عليه السلام - عن المفطر في رمضان بلا عذر مستحلّا ، فقال - عليه السلام - : « يسأل هل عليك من افطارك إثم ؟ فإن قال : لا ، فإنّ على الإمام أن يقتله ، وإن قال : نعم فإنّ على الإمام أن ينهكه ضرباً » « 3 » . 6 - وفي رؤية الهلال قال الإمام الباقر - عليه السلام - : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشّمس ، وإن شهدا بعد زوال الشّمس ، أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخّر الصلاة ( أيصلاة العيد ) إلى الغد فصلّى بهم » « 4 » . 7 - وفي أمر إقامة الحجّ قال الإمام الصادق - عليه السلام - : « لو عطّل النّاس الحجّ لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحجّ إن شاؤوا وإن أبوا . . فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحجّ » « 5 » . 8 - وفي إدارة أمور الحجّ روي أنّه لمّا حجّ إسماعيل بن عليّ بالنّاس سنة أربعين ومائة ( أيكان أمير الحجّ ) فسقط أبو عبد اللَّه الصادق - عليه السلام - عن بغلته فوقف عليه إسماعيل ( أيتوقّف ) فقال له الصادق - عليه السلام - : « سر فإنّ الإمام لا يقف » « 6 » .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 6 : 145 - 382 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 6 : 145 - 382 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 7 : 178 - 199 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 178 - 199 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 8 : 85 - 290 . ( 6 ) - وسائل الشيعة 8 : 85 - 290 .